مصرع سائحة في حادث مأساوي بسقوطها من شرفة فندق بأكادير، شهد حي صونابا بمدينة أكادير حادثة مأساوية أودت بحياة سائحة في الأربعينيات من عمرها، بعد سقوطها من شرفة غرفتها في أحد الفنادق. وقد خلّف الحادث حالة من الصدمة والحزن لدى نزلاء الفندق والعاملين فيه، وفتح تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الواقعة.تفاصيل الحادث والتدخل الأمنيوفقًا للمعلومات الأولية، كانت الضحية تحاول إلقاء نظرة من شرفة غرفتها في الطابق الثاني عندما فقدت توازنها وسقطت أرضًا. وأدى السقوط إلى إصابتها بجروح بليغة فارقت على إثرها الحياة في عين المكان. وفور وقوع الحادث، هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية.تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. كما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لإخضاعها للتشريح الطبي، بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة.دعوات لتعزيز إجراءات السلامةأعاد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة الدعوات المطالبة بتعزيز إجراءات السلامة في المؤسسات السياحية. ويؤكد الخبراء على ضرورة مراجعة معايير السلامة في الفنادق والمنتجعات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وحماية حياة النزلاء.

وزارة الداخلية تعفي القياد من المتابعات القضائية بسبب الهدم وتحمّل رؤساء الجماعات الترابية المسؤولية ..أوضحت مصادر مطلعة ان مصالح وزارة الداخلية عممت على عدد من عمالات وأقاليم المملكة استشارات قانونية جديدة تعفي رجال السلطة، خصوصا القياد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم الأخيرة، خاصة تلك التي شنت لمحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.الاستشارات التي أعدها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية شددت على ان رئيس الجماعة هو من يحمل الصفة القانونية للدفاع عن الملك العام الجماعي، باعتباره الجهة المخولة قانونيا بتدبير هذه الأملاك والمحافظة عليها، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.وأكدت الوثائق الموجهة للعمال على ضرورة تفعيل دور قاضي المستعجلات من طرف الجماعات لاستصدار أوامر بالهدم وطرد المحتلين، في وقت سجلت فيه تقارير مركزية تصاعدا في عدد الشكايات والدعاوى القضائية التي تستهدف رجال السلطة في إطار تنفيذهم لعمليات إخلاء الملك العام.الاستشارات ذاتها نبهت المسؤولين الترابيين إلى ان بناء أو إنجاز أشغال فوق الملك الجماعي دون ترخيص يدخل ضمن اختصاص الجماعة، وليس ضمن مسؤوليات رجال السلطة، معتبرة ان دور هؤلاء يقتصر على معاينة المخالفات وتحرير محاضر توجه إلى النيابة العامة المختصة، كما تنص عليه المادة 64 من القانون 66.12 والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.وفي هذا السياق، أوصت الإدارة المركزية بضرورة لجوء رؤساء الجماعات إلى القضاء وتفعيل المواد القانونية الزجرية، من بينها المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، إلى جانب المادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة حالات الترامي غير المشروع على الأملاك الجماعية.وحثت المراسلات أيضا على مطالبة القضاء بفرض غرامات تهديدية في حال استمرار الاحتلال غير القانوني، مع توثيق حالات العود عند الاقتضاء عبر محاضر رسمية.تجدر الإشارة إلى ان الأشهر الأخيرة عرفت تراجعا في تدخل السلطات المحلية بعدد من الأقاليم، نتيجة مخاوف من تبعات قانونية قد تترتب عن تنفيذ قرارات الهدم، ما فتح المجال أمام تجاوزات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء وصلت آجالها التعديلية إلى 18 شهرا، رغم ان القانون يحصر المهلة القانونية للهدم في 30 يوما فقط كما ينص عليه الفصل 69 من القانون 12.90.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top