السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

إدارة السجون تؤكد عدم وجود معاملة “مشبوهة” مع بعيوي

صدرت المندوبية العامة لإدارة السجون، بيانا توضيحيا، تنفي فيه استعانة نزيلها، عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بموظفين في سجن عكاشة بالدار البيضاء في نقل رسائل أو تعليمات صادرة منه إلى أشخاص ينتظرونها في الخارج.

وردت الإدارة على معلومات نشرت بخصوص تسلم موظف أو موظفين في هذا السجن أموالا مقابل نقل هذه التعليمات، مشددة في بيانها على “عدم وجود معاملة مشبوهة” بين موظفيها وبعيوي الذي ينتظر نهاية محاكمته على ذمة قضية مخدرات كبيرة، باتت تعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وأوضحت الإدارة ذاتها، أن بعيوي “لا يتمتع بأي معاملة تفضيلية”، بل “يتم التعامل معه وفقا لما ينص عليه القانون، ويتمتع بجميع حقوقه المكفولة قانونا، بما في ذلك خدمة الهاتف والمخابرة مع محاميه والرعاية الصحية إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك على غرار باقي السجناء”.

هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي.

ووجه له أيضا تهما تتعلق بتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top