الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

والي جهة سوس ماسة يصدر قرارًا بحل المجلس الجماعي لأورير وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ومكتب جديد.

أصدر السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، قرارًا يقضي بحل المجلس الجماعي لأورير وفتح باب الترشيح أمام المستشارين لانتخاب رئيس ومكتب جديد يدير شؤون الجماعة.

وحسب القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2025، فإن فتح باب إيداع الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجماعي لأورير انطلق اليوم الثلاثاء 04 يونيو وينتهي يوم السبت 08 من الشهر ذاته.

ويأتي قرار والي سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان طبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبناءً على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 28 مايو 2024، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير، والحكم تصديًا بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة أورير مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، والتعجيل في التنفيذ.

واستنادًا إلى المادة الأولى من قرار والي سوس ماسة، يعاين بمقتضاه انقطاع السيد الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس جماعة أورير بسبب عزله عن عضوية ورئاسة المجلس.

وحسب المادة الثانية من قرار والي الجهة، الذي اطلعت عليه جريدة “صباح أكادير”، يحل مكتب مجلس جماعة أورير ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون.

فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أنه يعهد إلى السلطة الإدارية المحلية تنفيذ هذا القرار وتبليغه إلى المعنيين بالأمر واتخاذ التدابير اللازمة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.وكان السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم على القضاء الإداري.

وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناءً على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي وقف على خروقات تتعلق بالتعمير وخروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص.

وكان والي جهة سوس ماسة قد راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وذلك تطبيقًا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسًا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه وتوقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.

وكانت السلطات الولائية بأكادير قد باشرت خلال شهر يوليوز بأورير شمال مدينة أكادير، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top