الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية وفاة أمين شاريز وسط اتهامات بمحاولة التأثير على القضاء ونقلهم إلى السجن المحلي عين السبع.

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الاثنين 3 يونيو، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محاولة التأثير على القضاء” المتعلقة بوفاة الشاب أمين شاريز بمدينة أكادير.

تم تأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات نقل المتهم “اليوتيوبر” من السجن المحلي آيت ملول، حيث يقضي عقوبة سجنية، إلى السجن المحلي عين السبع.

تتعلق القضية باتهام “اليوتيوبر محمد.ر.ط” وطبيب تشريح معروف في الدار البيضاء بتقديم بيانات كاذبة عن سبب الوفاة، وذلك وفقًا للفصل 364 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تحريض آخرين على الإدلاء ببيانات كاذبة حسب الفصل 373 من القانون نفسه.

طالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ممثلة عائلة الضحية، بإحضار المتهمين إلى المحكمة ،كما تم استدعاء طبيب التشريح للمثول أمام المحكمة بعد تلقيه استدعاء في الجلسة السابقة.

قدمت عائلة الشاب شكوى لدى النيابة العامة في الدار البيضاء تتهم فيها المتهمين بمحاولة التأثير على القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور، وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي، ونشر معلومات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة.

خلال جلسة المحاكمة في أكادير، قدم المتهم وثيقة رأي طبي تشير إلى أن سبب وفاة الشاب هو سقوطه من السيارة.

اعتبرت عائلة الضحية أن هذا التقرير الطبي كان محاولة للتأثير على قرارات المحكمة التي تبنت لاحقًا رواية سقوط الشاب من السيارة، على الرغم من أنها لم تعلن تبنيها للرأي الطبي بشكل رسمي، مما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات القضاء.

وأشارت المحامية إلى أن الطبيب الشرعي لم يكن منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة لتقديم رأيه، مما يجعله متورطًا في جريمة انتحال صفة حسب القانون.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top