آخر الترتيبات لتنظيم النسخة الرابعة من مهرجان الظاهرة الغيوانية :في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية ،المزمع تنظيم فعالياتها بساحة بشار الخير خلال الفترة الممتدة من 20 الى 23 غشت 2025 تحت شعار ” الظاهرة الغيوانية ،استمرارية وهوية ” ، انعقد يومه الاربعاء 06 غشت 2025 بمقر مقاطعة الحي المحمدي اجتماع خصص لمناقشة آخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية المتعلقة بهاته الدورة التي ستحمل اسم (دورة المرحوم محمد السوسدي) ،وقد تراسها السيد يوسف الرخيص رئيس مجلس المقاطعة بحضورالسيد عصام بالكرضة نائب السيد الرئيس وبعض أعضاء ومستشاري المجلس السيدات والسادة: زهرة العمري، عائشة البوعمري ، سعيدة عريض ، سعيد الشتوي إضافة الى مدير المهرجان السيد احمد دخوش الروداني والمسؤول الاعلامي السيد خالد العطاوي والسيد رشيد باطما عن الفرق المشاركة والسيد رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافيةخلال هذا اللقاء تم مناقشة آخر الترتيبات المتعلقة بالمهرجان وسبل انجاحه على كافة المستويات سواء من حيث الجانب الاحتفالي (الفني) أو الثقافي (ندوات) والفرق الفنية المشاركة خلال الدورة الرابعة ، وهكذا سوف تشارك كل من: – مجموعة المشاهب – مجموعة ناس الغيوان – مجموعة جيل جيلالة – مجموعة السهام – مجموعة تكادة – مجموعة مسناوة – مجموعة افريكا سلم• مجموعة صرخة – ميلود مسناوة -أولاد السوسدي• احفاد الغيوان • اهل الخلود• أوتار• السلام• مصطفى المسناوي• الفنان عسكوري• حميد القصري• امازالن IMAZZALENوموازاة مع فعاليات المهرجان ، سيتم تنظيم معرض للصناعة التقليدية وكذا معرض للفنون التشكيلية كما ستعرف الدورة تكريم زوجة المرحوم محمد السوسدي

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرببيان بشأن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية، والمطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

في إطار تتبعها المستمر للمسار التشريعي الوطني، واستنادا إلى اختصاصها في الترافع من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورا وحرصا منها على احترام المبادئ الدستورية في كل ما يصدر عن السلطة التشريعية والتنفيذية من نصوص قانونية، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عبر أمانتها العامة، تثمن القرار الجريء والمسؤول الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 1 غشت 2025 والقاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على أنظارها.
حيث ان هذا القرار يشكل محطة فارقة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات ويكرس مبدأ الرقابة الدستورية الفعلية على القوانين التنظيمية كما يعكس التزام المحكمة الدستورية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة وحق الدفاع وضمان الأمن القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون.
وقد كشفت المحكمة الدستورية من خلال قرارها عن جملة من المقتضيات القانونية التي لا تحترم مبادئ الدستور منها ما يلي:

مقتضيات تمس بالأمن القضائي وحجية الأحكام
الفصل 17 من مشروع القانون، الذي منح للنيابة العامة حق الطعن في الأحكام دون التقيد بآجال محددة، بما يخل بمبدأ استقرار الأحكام القضائية ويهدد بحالة من عدم اليقين القانوني تمس بمبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه ضمنيًا في الدستور من خلال المبادئ العامة للمحاكمة العادلة.

مقتضيات تمس بضمانات التبليغ ومبدأ المواجهة
الفصل 84 الذي اعتبر أن تسليم الاستدعاء لأي شخص يدعي الوكالة كاف لاعتبار التبليغ صحيحا دون التحقق من صحة التمثيل القانوني مما يعرض المتقاضين للحرمان من العلم بالإجراءات وحقهم في الدفاع.

الفصل 90 الذي أقر إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم عن بعد، دون اشتراطات تضمن المساواة التقنية والواقعية بين أطراف الدعوى، وهو ما قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الحضورية وضمانات المواجهة المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

مقتضيات تمس بمبدأ المساواة في وسائل الدفاع

  • الفصلان 107 و364 اللذان حرما الدفاع من حق التعقيب على مستنتجات ومذكرات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ تكافؤ السلاح في الدعوى القضائية، ويشكل مسا خطيرا بحقوق الدفاع كما هو معترف بها في الفصل 120 من الدستور. مقتضيات تمس بمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية

الفصلان 408 و410 اللذان منَحا لوزير العدل اصلاحية تقديم طلب الإحالة بسبب “التشكك المشروع” أو “تجاوز القضاة لاختصاصهم”، مما يهدد استقلال القضاء ويدخل السلطة التنفيذية في مجالات يفترض أن تبقى خاضعة لضوابط رقابة قضائية بحتة.
الفصول 288، 339، 624، و628 التي تضمنت مقتضيات غير متلائمة مع المبادئ الدستورية سواء من حيث الشكل أو الجوهر كما اعتبرتها المحكمة الدستورية مخالفة للقواعد الأساسية المنظمة للمحاكمة العادلة والحق في التقاضي.

وعليه الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تثمن عاليا هذا القرار الدستوري، فإنها ترى فيه دليلا دامغا على وجود اختلالات عميقة في إعداد وتدبير مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بالعدالة وتؤكد أن إغفال المعايير الدستورية أو التعسف في استعمال السلطة التشريعية من شأنه أن يُفرغ المساطر القانونية من مضمونها الحقوقي.

وعلاوة على هذا تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:

●الإشادة بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية باعتباره خطوة أساسية في حماية الدستور ورد اعتبار للمبادئ الجوهرية التي تقوم عليها دولة القانون وضمانة فعلية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

● الدعوة إلى الإحالة الفورية والوجوبية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، وذلك نظرا لطابعه التنظيمي وما يتضمنه من مقتضيات على درجة عالية من الحساسية، تمس الحريات الفردية والإجراءات الزجرية وضمانات المتهم وحقوق الدفاع.
وتنبه إلى أن عدم الإحالة يشكل إخلالا بمبدأ الرقابة القبلية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور كما يعرض حقوق الأفراد لخطر التطبيق غير الدستوري.

● الدعوة إلى مراجعة منهجية إعداد مشاريع القوانين خاصة تلك المرتبطة بالعدالة والحقوق الأساسية مع إشراك فعلي وملزم لمكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والمؤسسات الحقوقية لضمان صياغة سليمة ومطابقة للدستور.

ختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة التزامها بمواصلة الترافع الحقوقي والمؤسساتي من أجل تعزيز الضمانات الدستورية في مجال التشريع والعمل على تقوية دور القضاء في حماية الحقوق وضمان التوازن بين السلط معبرة عن استعدادها الدائم لتقديم مذكرات رأي واستشارات قانونية في إطار الحوار المؤسساتي من أجل تجويد القوانين التنظيمية والمسطرية بما يخدم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
فاحترام الدستور يجب ان يكون منهجية حاكمة لكل عملية تشريعية خاصة في المجالات المرتبطة مباشرة بحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية، وإن أي تغافل عن هذه المبادئ سواء عن قصد أو عن جهل هو انتكاسة تمس جوهر دولة الحق والقانون.
لذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تدعو جميع السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في صيانة النصوص القانونية من كل خرق أو انحراف تشريعي.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top